تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

33

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

الموضوع وهو الجارية والروايات المتقدمة أعم من الجارية وغيرها وان هذه الرواية أعم من حيث اقباض المبيع والروايات المتقدمة ناظرة إلى خصوص اقباض المبيع ويقع التعارض في مورد الاجتماع وهو صورة الإقباض فإن هذه الرواية تدل على ثبوت الخيار بعد الشهر والروايات المتقدمة تدل على ثبوت الخيار بعد الثلاثة أيام ، وحينئذ فيحكم بالتساقط ، ولكن الظاهر أن هذا التوهم فاسد . أولا : أن النسبة بينها وبين الروايات المتقدمة إنما تلاحظ من حيث الموضوع ولا شبهة أن هذه الرواية أخص من حيث الموضوع من الروايات المتقدمة . وثانيا : على تقدير لحاظ النسبة بينهما من حيث الموضوع والحكم معا أنه لا يمكن الحكم بالتساقط في مادة الاجتماع إذ من البعيد جدا أن يكون الخيار في صورة الإقباض بعد شهر ، وفي صورة عدم الإقباض أن لا يكون للبائع خيار أصلا ، واذن فلا بدّ من ترجع هذه الرواية على فرض المعارضة وهذا واضح جدا . ثم إن الظاهر من قولهم عليهم السلام فان جاء بالثمن ما بين ثلاثة أيام والّا فله الخيار ، أي للبائع أن مبدء الثلاثة من حين العقد وتوهم أنه من حين التفرق بحيث تكون مدة الغيبة ثلاثة أيام خلاف الظاهر من الرواية . في مسقطات خيار التأخير مسألة : يسقط هذا الخيار بأمور أقول الأول إسقاطه بعد الثلاثة ، وهذا لا شبهة فيه ، بل لا خلاف فيه أيضا إذ لا محذور فيه بوجه أصلا ، وأما سقوطه بالإسقاط في الثلاثة فأشكل فيه المصنف من أن مدركه دليل نفى الضرر وهو